السيد الخميني

174

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي ما نحن بصدده « 1 » ؛ فإنّ الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأساً مع الغيم الذي هو كحجاب عارضي مانع عن الرؤية واضح . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل أو الأصول ذلك ، ولا مخرج عنها ؛ فإنّ الأدلّة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الآخر ، فلا محيص عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعي ، أو الحكمي مع الخدشة في الأوّل .

--> ( 1 ) - راجع جامع المدارك 1 : 243 .